المادة 1
مادة 1: تبند التركيبات المعدنية المصممة لتثبيت اجهزة التلفزيون والفيديو على الجدران او السقوف في البند الجمركي 8302.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
قرار Decision No. 157 02/08/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29
كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء شركة ميكانو ترايد
ش.م.م. تاريخ 20 ايار 1998,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24 تموز 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 16544 تاريخ 24 كانون
الاول 1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند التركيبات المعدنية المصممة لتثبيت اجهزة التلفزيون والفيديو على الجدران او السقوف في البند الجمركي 8302.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 2 - آب 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن