All legislation

قرار Decision No. 157 02/08/2001

تبنيد رقم 326 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29

كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء شركة ميكانو ترايد

ش.م.م. تاريخ 20 ايار 1998,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24 تموز 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 16544 تاريخ 24 كانون

الاول 1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند التركيبات المعدنية المصممة لتثبيت اجهزة التلفزيون والفيديو على الجدران او السقوف في البند الجمركي 8302.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 2 - آب 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن