المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المقابل للبند 4811.39 من تعريفة النظام المنسق بحيث يضاف الى حقل "الغاية" في المذكرات التكميلية "صناعة الغلافات المعدة لتعبئة منتجات الالبان والعصير والمشروبات غير الكحولية".
قرار Decision No. 158 02/08/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) لا سيما المواد 5 و7
و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) المقابل للبند 4811.39 من تعريفة النظام المنسق بحيث يضاف الى حقل "الغاية" في المذكرات التكميلية "صناعة الغلافات المعدة لتعبئة منتجات الالبان والعصير والمشروبات غير الكحولية".
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره, ويطبق على البيانات التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 آب 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن