The whole text

مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالية: دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية ويتم الدعم بواسطة: أ­ وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة. ب­ منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيين والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة, وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية: 1­ صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض, زهور, الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة. 2­ تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية. 3­ البلد الذي يتم التصدير اليه. 4­ المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها, طريقة توضيبها, تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير. ج­ منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية. د­ يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب.

المادة 1 من مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188910/article/1/