المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حمانا قضاء بعبدا منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 117 07/08/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/200,
بناء على مطالعة محافظ جبل لبنان
رقم 2122/ب/2000 تاريخ 06/08/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حمانا قضاء بعبدا منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: تتولى السيدة نهلا حسيكي رئيس قسم في محافظة جبل لبنان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر