All legislation

مرسوم Decree No. 5993 02/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5993
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3328-3329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5993 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /157687000/ ل. ل. /فقط ماية وسبعة وخمسون مليونا وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1­ الادارة المركزية الوظيفة 114­ ادارة العلاقات الخارجية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /157687000/ ل. ل. (فقط ماية وسبعة وخمسون مليونا وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة