المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /157687000/ ل. ل. /فقط ماية وسبعة وخمسون مليونا وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 الادارة المركزية الوظيفة 114 ادارة العلاقات الخارجية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /157687000/ ل. ل. (فقط ماية وسبعة وخمسون مليونا وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية).