All legislation

مرسوم Decree No. 6009 02/08/2001

تعديل على الشروط الخاصة للمرسوم رقم 14313/70 ضمن المنطقتين الارتفاقيتين A1 وB1 الواقعة في منطقتي بيت مري وعين سعاده العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6009
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3339-3340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6009 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ

21/04/1970 (التصميم التوجيهي العام

لضواحي مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية

بيت مري-عين سعاده رقم 14 تاريخ

18/01/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/02/2001-محضر رقم 6,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الشروط الخاصة العائدة للمرسوم رقم 14313/70 في المنطقتين الارتفاقيتين A1 وB1الواقعة في منطقتي بيت مري وعين سعادة العقارية, بحيث يفرض تكسية الواجهات بالحجر الطبيعي والسطوح بالقرميد الاحمر بنسبة 60 بالمئة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ عند الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي