المادة 1
مادة 1: عدلت الشروط الخاصة العائدة للمرسوم رقم 14313/70 في المنطقتين الارتفاقيتين A1 وB1الواقعة في منطقتي بيت مري وعين سعادة العقارية, بحيث يفرض تكسية الواجهات بالحجر الطبيعي والسطوح بالقرميد الاحمر بنسبة 60 بالمئة على الاقل.
مرسوم Decree No. 6009 02/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/04/1970 (التصميم التوجيهي العام
لضواحي مدينة بيروت),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية
بيت مري-عين سعاده رقم 14 تاريخ
18/01/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/02/2001-محضر رقم 6,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت الشروط الخاصة العائدة للمرسوم رقم 14313/70 في المنطقتين الارتفاقيتين A1 وB1الواقعة في منطقتي بيت مري وعين سعادة العقارية, بحيث يفرض تكسية الواجهات بالحجر الطبيعي والسطوح بالقرميد الاحمر بنسبة 60 بالمئة على الاقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ عند الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي