All legislation

مرسوم Decree No. 5990 02/08/2001

قيد ايراد وفتح اعتماد مقابل في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5990
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5990 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 51 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقيد قيمة ايراد الخزينة الناتج عن بيع طائرات الميراج العائدة لوزارة الدفاع الوطني­ الجيش­ في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثالث­ حاصلات بيع الاصول الثابتة الفصل 32­ حاصلات بيع الاصول الثابتة المادية البند 326­ حاصلات بيع التجهيزات الفقرة 32602­ حاصلات بيع تجهيزات فنية /6889275000/ ل. ل. (فقط ستة مليارات وثمانماية وتسعة وثمانون مليونا ومئتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الثاني: الباب 10­ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2­ الجيش الوظيفة 122­ القوات المسلحة البند 226­ تجهيزات الفقرة 2­ تجهيزات فنية النبذة 1­ تجهيزات فنية متخصصة /6889275000/ ل. ل. (فقط ستة مليارات وثمانمائة وتسعة وثمانون مليونا ومئتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة