All legislation

مرسوم Decree No. 5992 02/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5992
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3342-3343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5992 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35830000/ ل. ل. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وثمانماية وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس عشر­ وزارة العمل الفصل 1­ العمل الوظيفة 345­ العمالة البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2­ رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1­ رواتب المتعاقدين /29980000/ ل. ل. الفقرة 3­ تعويضات النبذة 3­ تعويض نقل مؤقت /5850000/ ل. ل. /35830000/ ل. ل. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وثمانماية وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة