المادة 1
مادة 1: الغى القرار رقم 8 تاريخ 11/5/2001 والقاضي بادخال البناءين القائمين على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه, في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.
قرار Decision No. 22 03/08/2001
ان وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: الغى القرار رقم 8 تاريخ 11/5/2001 والقاضي بادخال البناءين القائمين على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه, في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
3 آب 2001 وزير الثقافة غسان سلامة