All legislation

مرسوم Decree No. 5905 17/07/2001

انهاء خدمة المهندس نور الدين غزيري من رئاسة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
5905
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5905 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ

04/02/1963 وتعديلاته (انشاء مجلس

تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت),

بنءا على المروسم رقم 12305 تاريخ

20/03/1963 وتعديلاته (تنظيم مجلس

تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم 3885 تاريخ

05/08/1993 (تعيين المهندس نور

الدين غزيري رئيسا لمجلس تنفيذ

المشاريع الكبرى لمدينة بيروت),

بناء على القانون رقم 295 تاريخ

03/04/2001 (تعديل المادة /15/

من القانون رقم 247/2000-دمج والغاء

وانشاء وزارات ومجالس-وتعديل

المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي

رقم 5/1977-انشاء مجلس الانماء

والاعمار),

بناء على الاستدعاء المقدم من

المهندس نور الدين غزيري والمتضمن

طلباه انهاء خدمته بتاريخ

28/05/2001,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت, بناء على طلبه, خدمة المهندس نور الدين غزيري من رئاسة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد نور الدين غزيري تعويض نهاية خدمة في حال استحقاقه وفق الاحكام القانونية النافذة كما يعطى علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاته الشهرية وذلك سندا للبند رابعا من المادة الاولى من القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة