All legislation

قرار Decision No. 196 04/08/2001

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة الحديد العقارية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
04/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3363-3364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 04/08/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 7056 تاريخ 21/07/1995

القاضي باستملاك القسم 21 من العقار 33 الحديد

العقارية (حمام عز الدين) في محافظة الشمال

بناء على قراري التخمين رقم 638 و639 تاريخ

05/05/2001 الصادرين عن لجنة الاستملاك

البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضيين

بتحديد التعويض العائد لاستملاك القسم 21

من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية

(حمام عز الدين) في محافظة الشمال

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض المقرر لاستملاك القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية (حمام عز الدين)­ محافظة الشمال والبالغة قيمته/415.412.000/ ل. ل. فقط اربعماية وخمسة عشرة مليونا واربعماية واثنا عشرة الف ليرة لبنانية لا غير, ويجمد صرف التعويض لورثة ابراهيم العثماني لحين ابراز افادة عقارية خالية من اشارة الرسوم المقسطة عليهم, مفصلة كما يلي: قرار رقم المنطقة اسماء الاسهم قيمة التخمين العقار العقارية المالكين التعويض والشاغلين

638 21/33 الحديد نزار ابراهيم 400 67.568.667 العثماني 638 21/33 الحديد محمد صفوان 400 67.568.667 ابراهيم العثماني 638 21/33 الحديد غسان ابراهيم 400 67.568.667 العثماني 638 21/33 الحديد مصطفى ابراهيم 400 67.568.667 العثماني 638 21/33 الحديد منى ابراهيم 200 33.784.333 العثماني 638 21/33 الحديد سنية ابراهيم 200 33.784.333 العثماني 638 21/33 الحديد سعاد ابراهيم 200 33.784.333 العثماني 638 21/33 الحديد نجوى ابراهيم 200 33.784.333 العثماني 639 21/33 الحديد عمر علي طالب مستأجر5.000.000 639 21/33 الحديد محمد علي مستأجر5.000.000 طالب 415.412.000 فقط اربعماية وخمسة عشرة مليونا واربعماية واثنا عشرة الف ليرة لبنانيةلا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4 آب 2001 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني