All legislation

مرسوم Decree No. 6026 06/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6026
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3314-3315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6026 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /277500000/ ل. ل (فقط مايتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4­ التفتيش المركزي الوظيفة 115­ ادارة شؤون الموظفين البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /17500000/ ل. ل. النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /260000000/ ل. ل. المجموع /277500000/ ل. ل. (فقط مايتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة