المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /277500000/ ل. ل (فقط مايتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 التفتيش المركزي الوظيفة 115 ادارة شؤون الموظفين البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /17500000/ ل. ل. النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /260000000/ ل. ل. المجموع /277500000/ ل. ل. (فقط مايتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).