المادة 18
1 - تلزم الوزارة يانصيب "اللوتو اللبناني" بموجب استدراج عروض لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد, وتجري استدراج العروض لجنة خاصة مؤلفة من رئيس ومن عضوين موظفين يكون رئيسها من الفئة الثالثة على الاقل. ويبت وزير المالية بالتلزيم.
2 - تعين لجنة التلزيم الخاصة بقرار من وزير المالية على ان يكون رئيسها او احد اعضائها متخصصا بالمعلوماتية وان ينتمي احد هؤلاء الاعضاء على الاقل الى مديرية اليانصيب الوطني.
3 - تمارس الوزارة رقابتها الكاملة على اعمال وعمليات وقيود وحسابات وسجلات ومستندات الملتزم المتعلقة حصرا بالتلزيم, وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والتي ينص عليه دفتر الشروط الخاص بما فيها المراجعات والاعتراضات والشكاوى المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القرار.
تجري هذه الرقابة لجنة تدعى "لجنة الرقابة" وتتألف من اربعة موظفين من مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني وينتمي رئيسها الى الفئة الثالثة على الاقل ويكون احدهم متخصصا في المعلوماتية وذلك بقرار من وزير المالية.
ينضم الى اللجنة المذكورة احد ممثلي المتعهد في حالات بحث المراجعات والاعتراضات والشكاوى ولا يكون له حق التصويت .
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وتضع محضرا بنتائج اعمال الرقابة والمراجعات والاعتراضات والشكاوى المقدمة. ويعتبر صوت رئيسها مرجحا.
4 - يعطى رئيس واعضاء لجنة الرقابة من موازنة الادارة, تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره وزير المالية في قرار التعيين ويحسب نصف التعويض بمثابة نقل وانتقال. يستفيد رئيس واعضاء لجنة الرقابة من الحصة المخصصة للموظفين من الجوائز غير المدفوعة الى اصحابها والمنصوص عنها في المادة 15 من هذا القرار.