المادة 1
مادة 1: وضع شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط "تي.ام.اي"" ش .م.ل. تحت الحراسة الادارية اعتبارا من تاريخ اصدار هذا القرار ورفع يد الادارة الحالية عنها طيلة مدة الحراسة.
قرار Decision No. 6904 16/08/1985
مادة 1: وضع شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط "تي.ام.اي"" ش .م.ل. تحت الحراسة الادارية اعتبارا من تاريخ اصدار هذا القرار ورفع يد الادارة الحالية عنها طيلة مدة الحراسة.
مادة 2: تعيين لجنة حراس اداريين باشراف وزير الاشغال العامة والنقل لتسلم الشركة وقوامها السادة: - الرئيس يوسف سعد الله الخوري (رئيس مجلس شوري الدولة) - الرئيس محمد علي الشخيبي (رئيس محكمة العمل التحكيمية في بيروت ) - الدكتور حسن عواضه (رئيس هيئة التفتيش المالي سابقا) النقيب حبيب كرم (نقيب الطيارين اللبنانيين) ويعاونه الكابتن حسين وهبه.
مادة 3: تتولى لجنة الحراس الاداريين بصورة مؤقتة تسيير جميع اعمال الشركة ومتابعة استثمارها والقيام بكافة الاجراءات الضرورية لسير اعمالها وتقديم حسابات وتقريرا اسبوعيا عن اعمال الشركة.
مادة 4: يجري تحديد دقائق تنفيذ قرار الحراسة الادارية بقرارات تنظيمية لاحقة عند الاقتضاء. كما تحدد تعويضات اعضاء اللجنة بموجب هذه القرارات على ضوء المهمات التي يجري تنفيذها.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور توقيعه وحتى اتخاذ تدبير قانوني اخر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/1985 وزير الاشغال العامة والنقل وليد جنبلاط