All legislation

قرار Decision No. 1787 26/09/1985

تكليف بعض رؤساء الوحدات عقد صفقات البيان او الفاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1787
Date
26/09/1985
Official Gazette
Issue 39, 10/10/1985, p. 622-623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1787 تاريخ 26/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف كل من السادة: حسن المدور مدير مصلحة الشؤون الادارية الدكتور الياس الحايك مدير مصلحة الصحة العقيد فؤاد ابو شاهين قائد فوج الاطفاء العقيد رامز كنج قائد فوج حرس المدينة صلاحية توقيع عقود النفقة العائدة لصفقة البيان او الفاتورة.

المادة 2

مادة 2: على هؤلاء التشدد عند اجراء هذه الحجوزات والسهر على تنفيذ هذه النفقات بصورة تنطبق على القوانين والانظمة المالية.

المادة 3

مادة 3: يطلب الى رؤساء الوحدات المذكورين اعلاه ايداع المحافظ صورة عن كل طلب حجز يوجهه الى الدوائر المالية استنادا للتكليف موضوع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1985 الامضاء: متري النمار