المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جوزف أمين الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين الفرنسية والإنكليزية باسم «MARIAGE» ويكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مرسوم Decree No. 105 12/07/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد
جوزف امين الخوري, والمسجل تحت رقم
289 تاريخ 30/06/1999 )طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جوزف أمين الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين الفرنسية والإنكليزية باسم «MARIAGE» ويكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل
بيروت في 12 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل