All legislation

مرسوم Decree No. 105 12/07/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين الفرنسية والانكليزية باسم "Mariage"

Type
مرسوم · Decree
Number
105
Date
12/07/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 105 تاريخ 12/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد

جوزف امين الخوري, والمسجل تحت رقم

289 تاريخ 30/06/1999 )طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزف أمين الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين الفرنسية والإنكليزية باسم «MARIAGE» ويكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل

بيروت في 12 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل