All legislation

قرار Decision No. 189 23/07/1999

منح براءة اختراع لشركة كامينا استابلشمنت "اداة وطريقة لتسجيل المعلومات التي يمكن اعادة استخدامها لمرات اخرى"

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
23/07/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 23/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28

كانون الاول 1973, )تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر

في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

20/07/1999 من مؤسسة راسم بو النجا

مركزها في بيروت ­ بناية النحفاوي بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة كامينا استابلشمنت

مركزها في 6 هولجكروز, فاندوز­ اف ال

ليختشتاين,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 20/07/1999,

بناء على اقتراح المدير العام

للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة كامينا استابلشمنت مركزها في 6 هولجكروز, فاندوز ­ اف ال ليختشتاين براءة اختراع تتعلق ب "اداة وطريقة لتسجيل المعلومات التي يمكن اعادة استخدامها لمرات اخرى" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 20/07/1999 والمسجل تحت رقم 6067

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي