ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28
كانون الاول 1973, )تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر
في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما
المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في
16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
20/07/1999 من مؤسسة راسم بو النجا
مركزها في بيروت بناية النحفاوي بصفتها
عاملة باسم ولحساب شركة كامينا استابلشمنت
مركزها في 6 هولجكروز, فاندوز اف ال
ليختشتاين,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 20/07/1999,
بناء على اقتراح المدير العام
للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي: