المادة 1
مادة 1: عين الدكتور عبد الله إبراهيم مفوضاً للحكومة في المستشفى الوسطي الحكومي في بلدة قرطبا ـ قضاء جبيل لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 1037 02/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602
تاريخ 28/02/1997 )انشاء مؤسسات
عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 )النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214
تاريخ 29/10/1997 )تحديد شروط تعيين
مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى
حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/06/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور عبد الله إبراهيم مفوضاً للحكومة في المستشفى الوسطي الحكومي في بلدة قرطبا ـ قضاء جبيل لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم