المادة 1
مادة 1: اعتبر السيد محمد سهيل يموت موظف من الفئة الاولى في الملاك الاداري العام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء (رقمه المالي 142/3 مستقيلا من الخدمة اعتبارا من 8/4/1999 وذلك للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 1041 03/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 )نظام
الموظفين) وتعديلاته, ولا سيما المادة 65
منه,
بناء على المرسوم رقم 77 تاريخ
13/01/1999 (اعفاء موظف من
الفئة الاولى من مهام وظيفته
ووضعه بتصرف رئيس مجلس
الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 687 تاريخ 31/05/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/06/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبر السيد محمد سهيل يموت موظف من الفئة الاولى في الملاك الاداري العام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء (رقمه المالي 142/3 مستقيلا من الخدمة اعتبارا من 8/4/1999 وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 3 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم