All legislation

مرسوم Decree No. 1042 03/08/1999

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
1042
Date
03/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2380-2381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1042 تاريخ 03/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 216/09/1983 وتعديلاته (قانون

القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

13/07/1999 و 19/07/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية أسماؤهم في منصب الشرف بالرتبة المبينة تجاه اسمه: الاسم والشهر ------------------ الرتبة سامي رشيد عون ---------- رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز منح ميشال متري ---------- رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز حسين علي زين ----------- رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز كبريال إلياس سرياني ------ رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل فؤاد يوسف جعجع ---------- مستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز سيمون إميل معوشي ----- مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز ارز إدوار نجيب العلم -------- رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول

بعبدا في 3 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول