ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التريية الوطنية والشباب والرياضة),
تاريخ 11/09/1996 )المتعلق بتحديد الشروط
التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها).
بناء على القرار رقم 66/ م تاريخ
02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
3096 تاريخ 05/10/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
2374/2 تاربخ 20/07/1999
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم كشافة الطليعة للسادة: معن عبد الحميد كرامي، سيف الدين ضناوي، عبد المجيد نشار، يحيى السنكري، أحمد زهير فتال، محمود الحسيني، حسن علم الدين، محمد بارودي. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس ـ مدينة طرابلس. غايتها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار،
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون
بيروت في 3/8/99
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون