All legislation

قرار Decision No. 546 03/08/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية كشفية باسم "جمعية كشافة الطليعة"

Type
قرار · Decision
Number
546
Date
03/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2423-2424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 546 تاريخ 03/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع

جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التريية الوطنية والشباب والرياضة),

تاريخ 11/09/1996 )المتعلق بتحديد الشروط

التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها).

بناء على القرار رقم 66/ م تاريخ

02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

3096 تاريخ 05/10/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

2374/2 تاربخ 20/07/1999

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم كشافة الطليعة للسادة: معن عبد الحميد كرامي، سيف الدين ضناوي، عبد المجيد نشار، يحيى السنكري، أحمد زهير فتال، محمود الحسيني، حسن علم الدين، محمد بارودي. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس ـ مدينة طرابلس. غايتها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار،

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون