المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التعاون الاجتماعي». مركزها: برقايل ـ شارع عين المطلاية ـ ملك محمد عبد العزيز سليم ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ خيرية، اجتماعية، غير سياسية أو حزبية أو طائفية. 2 ـ توثيق أواصر المحبة والتعاون بين أعضاء الجمعية والاهتمام بهم. 3 ـ التعاون بين الجمعية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لها نفس الأهداف. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مدرسة ومستوصف ومكتبة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف سعيد العمري علي يونس شرف الدين عبد العزيز محمد الميناوي عمر عبد الحي عبد الحي محمد عبدو محمد عبد الرزاق قرحاني علي محمد الحاج هاشم عبد الكريم عبد الكريم قاسم عبد الهادي حسن عبد الهادي عمر خضر الأسمر محمد موسى عبد الهادي علي سعيد علي الحكيم رضوان أحمد معين العمري أحمد هواش عبيد محمد عبد العزيز عبد العزيز سليم عبد الرزاق أحمد أحمد محمود عبد القادر علي أحمد حوا علي أحمد عبد الرزاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خضر الأسمر.