All legislation

علم وخبر Notice of association No. 93 04/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التعاون الاجتماعي" مركزها: برقايل قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
93
Date
04/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 93 تاريخ 04/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة:"جمعية التعاون

الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشوون

السياسية والادارية برقم 3046/2 تاريخ

23/04/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التعاون الاجتماعي». مركزها: برقايل ـ شارع عين المطلاية ـ ملك محمد عبد العزيز سليم ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ خيرية، اجتماعية، غير سياسية أو حزبية أو طائفية. 2 ـ توثيق أواصر المحبة والتعاون بين أعضاء الجمعية والاهتمام بهم. 3 ـ التعاون بين الجمعية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لها نفس الأهداف. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مدرسة ومستوصف ومكتبة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف سعيد العمري علي يونس شرف الدين عبد العزيز محمد الميناوي عمر عبد الحي عبد الحي محمد عبدو محمد عبد الرزاق قرحاني علي محمد الحاج هاشم عبد الكريم عبد الكريم قاسم عبد الهادي حسن عبد الهادي عمر خضر الأسمر محمد موسى عبد الهادي علي سعيد علي الحكيم رضوان أحمد معين العمري أحمد هواش عبيد محمد عبد العزيز عبد العزيز سليم عبد الرزاق أحمد أحمد محمود عبد القادر علي أحمد حوا علي أحمد عبد الرزاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خضر الأسمر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 4 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر