المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «دار يم». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيدة ـ ملك الطقشي. غايتها: 1 ـ إنماء الثقافة والفنون وإحياء التراث اللبناني. 2 ـ تشجيع الإبداع الفكري والأدبي والفني. 3 ـ تنشيط التبادل في كافة المجالات الأدبية والفنية بين لبنان والخارج. 4 ـ إقامة المعارض الفنية وإلقاء المحاضرات وتنظيم المباريات ومنح الجوائز والقيام بكافة النشاطات التي ترمي إلى إبراز وجه لبنان الفكري والأدبي والفني عن طريق تشجيع الإبداع والتعريف به. المؤسسون السيدات والسادة: ليلى إلياس الهبر أنطوان كبريال برباري أنطوان زخيا بولس ملتقى يوسف عزيز صقر الهام سليم جرداق جوزف سليم أبو رزق ايفا يوسف عطا الله ديزيرة أنطوان بوجابر لطيفة جرجس شمعون إبراهيم مخايل كوكباني حبيب يوسف سلامة نزار محسن ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان كبريال برباري.