All legislation

علم وخبر Notice of association No. 94 04/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "دار يم" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
94
Date
04/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2416-2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 94 تاريخ 04/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "دار يم" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3814/2 تاريخ 24/09/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «دار يم». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيدة ـ ملك الطقشي. غايتها: 1 ـ إنماء الثقافة والفنون وإحياء التراث اللبناني. 2 ـ تشجيع الإبداع الفكري والأدبي والفني. 3 ـ تنشيط التبادل في كافة المجالات الأدبية والفنية بين لبنان والخارج. 4 ـ إقامة المعارض الفنية وإلقاء المحاضرات وتنظيم المباريات ومنح الجوائز والقيام بكافة النشاطات التي ترمي إلى إبراز وجه لبنان الفكري والأدبي والفني عن طريق تشجيع الإبداع والتعريف به. المؤسسون السيدات والسادة: ليلى إلياس الهبر أنطوان كبريال برباري أنطوان زخيا بولس ملتقى يوسف عزيز صقر الهام سليم جرداق جوزف سليم أبو رزق ايفا يوسف عطا الله ديزيرة أنطوان بوجابر لطيفة جرجس شمعون إبراهيم مخايل كوكباني حبيب يوسف سلامة نزار محسن ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان كبريال برباري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 4 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر