ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
139 تاريخ 12/06/1959 )تنظيم المديرية
العامة للامن العام), لا سيما المادة 29
منه,
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ
16/12/1959 )تنظيم المديرية العامة للامن
العام), لا سيما المادة 30 منه,
بناء على انهاء مدير عام الأمن العام,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/07/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للأمن العام على الوجه التالي: أ ـ للضباط: العميد سيف الدين يوسف ----------- رئيساً العميد غسان زهر الدين ------------- عضواً العقيد مهى شبيب ------------------ عضواً العقيد شفيق مهران ----------------- عضواً المقدم إيلي أيوب -------------------- مقرراً ب ـ لغير الضباط: العميد نبيل خير الله ----------------- رئيساً المقدم فؤاد خوري ------------------- عضواً المفتش المؤهل غسان الحاج ------ عضواً المقدم عبد القادر التنير ------------- مقرراً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 5 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
بعبدا في 5 آب 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الإمضاء: ميشال المر