ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المنفذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28
كانون الاول 1973 ، (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر
في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته ( نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في
16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883 ) ،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
29/01/1999 من السيد احمد معروف
المقيم في الاوزاعي بصفته عاملا باسم
ولحساب المهندس مصطفى بن عبد الرحمن دبيس المقيم في حلب، العزيزيه،
بناء على محضر ايداع الطلب
المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة
حماية الملكية الفكرية بتاريخ
29/01/1999
بناء على اقتراح المدير العام
للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: يمنح المهندس مصطفى بن عبد الرحمن دبيس المقيم في حلب, العزيزيه براءة اختراع تتعلق ب "مولد هواء او ماء ساخن يعمل على البيرين (بقايا عصير الزيتون) او الفحم الناعم او (اي نفايات بيئية مطحونة) وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/01/1999 والمسجل تحت رقم 6023
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 13 آذار 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي