All legislation

مرسوم Decree No. 1033 02/08/1999

تعيين قاضي رئيسا للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
1033
Date
02/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2379-2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1033 تاريخ 02/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته المتعلق

برسم الطابع المالي لا سيما المادة 103

منه,

بناء على المرسوم رقم 6440

تاريخ 09/03/1995 )تشكيل لجان

الاعتراضات على ضريبة الدخل

ورسم الانتقال والضرائب غير

المباشرة),

بناء على المرسوم رقم 474 تاريخ

15/04/1999 )تعيين القاضي السيد طارق

زياده رئيسا للجنة الناظرة بالاعتراضات على

رسم الطابع المالي بدلا من القاضي السيد عبد

الرحمن شهاب),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

17/06/1999

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد عبد الرحمن شهاب رئيساً للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي بدلاً من القاضي السيد طارق زيادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم