المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد عبد الرحمن شهاب رئيساً للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي بدلاً من القاضي السيد طارق زيادة.
مرسوم Decree No. 1033 02/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته المتعلق
برسم الطابع المالي لا سيما المادة 103
منه,
بناء على المرسوم رقم 6440
تاريخ 09/03/1995 )تشكيل لجان
الاعتراضات على ضريبة الدخل
ورسم الانتقال والضرائب غير
المباشرة),
بناء على المرسوم رقم 474 تاريخ
15/04/1999 )تعيين القاضي السيد طارق
زياده رئيسا للجنة الناظرة بالاعتراضات على
رسم الطابع المالي بدلا من القاضي السيد عبد
الرحمن شهاب),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
17/06/1999
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد عبد الرحمن شهاب رئيساً للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي بدلاً من القاضي السيد طارق زيادة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم