All legislation

مرسوم Decree No. 1038 02/08/1999

تعيين مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
1038
Date
02/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1038 تاريخ 02/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر

بتاريخ 23/09/1946, لا سيما المادة 77 منه

المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ

21/10/1980 )نزاعات العمل الفردية

والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان

الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 662

تاريخ 03/06/1983 )تحديد مهام

وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس

العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 2398 تاريخ

29/04/1992 )تعيين اعضاء مجالس العمل

التحكيمية في المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ

22/09/1988 )تعيين مفوضي الحكومة لدى

مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ

16/12/1988 )تحديد التعويض الشهري

لرؤساء اعضاء مجالس العمل التحكيمية

ومفوضي الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد علي حسين مكي مفوضاً للحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم