المادة 1
مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين التاليتين العائدتين لمياه الشرب والملحقتين بهذا المرسوم: رقم المواصفة......... عنوان المواصفة
161: 1999.......... مياه الشرب 162: 1999.......... مياه الشرب المعبأة
مرسوم Decree No. 1039 02/08/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962
المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 182/98 - 99 تاريخ 06/07/1999)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 07/07/1999،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين التاليتين العائدتين لمياه الشرب والملحقتين بهذا المرسوم: رقم المواصفة......... عنوان المواصفة
161: 1999.......... مياه الشرب 162: 1999.......... مياه الشرب المعبأة
مادة 2: تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية: 1 معهد البحوث الصناعية 2 مديرية مختبرات الصحة العامة 3 مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي