المادة 1
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاءالبترون)
مرسوم Decree No. 1051 04/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم
المدني),
بناء على قرار بلدية شكا رقم /7/ تاريخ
12/03/1996
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 14/08/1996 -
محضر رقم 30,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاءالبترون)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي