All legislation

مرسوم Decree No. 1051 04/08/1999

الغاء قسم من تخطيط في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
1051
Date
04/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1051 تاريخ 04/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

69 تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم

المدني),

بناء على قرار بلدية شكا رقم /7/ تاريخ

12/03/1996

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 14/08/1996 -

محضر رقم 30­,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ­ ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاءالبترون)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي