All legislation

مرسوم Decree No. 1065 05/08/1999

نقل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة الى وزارة الدفاع الوطني لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1065
Date
05/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2383-2384
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1974 تاريخ 28/12/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1065 تاريخ 05/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل

الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة

مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الدفاع

الوطني ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الثاني من موازنة عام 1999 الاعتماد البالغة قيمته /600000000/ل.ل. وفقاً لما يلي: من: الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 1 ـ إنشاء طرق دولية /600000000/ل.ل فقط ستماية مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 1 ـ إنشاء طرق دولية /600000000/ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب وزارة الدفاع الوطني ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 5 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بيت الدين في 5 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم