ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة
مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الدفاع
الوطني ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
30/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الثاني من موازنة عام 1999 الاعتماد البالغة قيمته /600000000/ل.ل. وفقاً لما يلي: من: الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 1 ـ إنشاء طرق دولية /600000000/ل.ل فقط ستماية مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 1 ـ إنشاء طرق دولية /600000000/ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (التنسيب) by مرسوم رقم 1974 تاريخ 28/12/1999, article 1, 30/12/1999
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1065 تاريخ 5/8/1999. بحيث تصبح النبذة 2 بدلاً من النبذة 1 (إنشاء طرق دولية) أينما وردت (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب وزارة الدفاع الوطني ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 5 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بيت الدين في 5 آب 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم