ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المتحدرين من آل بشارة وفروعهم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3625/2 تاريخ 13/08/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المتحدرين من آل بشارة وفروعهم». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ سنتر بدارو ـ مكتب المحامي إيلي أنطوان الأسود. غايتها: 1 ـ إجراء تعارف بين أفراد العائلة والمتحدرين منها. 2 ـ مساعدة أفراد العائلة وخاصة المحتاجين منهم. 3 ـ إقامة ندوات ونشاطات ثقافية وتشجيع الرياضة. المؤسسون السادة: راجي ميشال يونس مخايل فارس بشارة بشارة يوسف مزهر زهير جبران كنعان نبيل حليم أبو سمره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راجي ميشال يونس.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت في 5 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر