ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5922 تاريخ
03/11/1966 )المتضمن اعطاء لجنة جامع
ضهر المغر الخيرية في طرابلس اجازة بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة,
نهارية, مسائية, في طرابلس على العقار رقم
/37/ منطقة النوري باسم "مدرسة الهداية
المجانية الابتدائية" وادارة السيد عزمي سعيد
الشعراني),
بناء على المرسوم رقم 9751 تاريخ
14/01/1997 )المتضمن سحب العلم والخبر
رقم 411 تاريخ 21/05/1963 المعطى
بتأسيس الجمعية المسماة لجنة جامع الضهر
الخيرية في طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
الشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: سحبت الاجازة المعطاة للجنة جامع ضهر المغر الخيرية في طرابلس المرسوم رقم 5922 تاريخ 03/06/1966 والمتضمن فتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية على عقار رقم /37/ من منطقة النوري العقارية) باسم: "مدرسة الهداية المجانية الابتدائية" وادارة السيد عزمي سعيد الشعراني وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 5 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون