All legislation

مرسوم Decree No. 1061 05/08/1999

سحب الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "مدرسة الهداية المجانية الابتدائية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1061
Date
05/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1061 تاريخ 05/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5922 تاريخ

03/11/1966 )المتضمن اعطاء لجنة جامع

ضهر المغر الخيرية في طرابلس اجازة بفتح

مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة,

نهارية, مسائية, في طرابلس على العقار رقم

/37/ منطقة النوري باسم "مدرسة الهداية

المجانية الابتدائية" وادارة السيد عزمي سعيد

الشعراني),

بناء على المرسوم رقم 9751 تاريخ

14/01/1997 )المتضمن سحب العلم والخبر

رقم 411 تاريخ 21/05/1963 المعطى

بتأسيس الجمعية المسماة لجنة جامع الضهر

الخيرية في طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

الشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحبت الاجازة المعطاة للجنة جامع ضهر المغر الخيرية في طرابلس المرسوم رقم 5922 تاريخ 03/06/1966 والمتضمن فتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية على عقار رقم /37/ من منطقة النوري العقارية) باسم: "مدرسة الهداية المجانية الابتدائية" وادارة السيد عزمي سعيد الشعراني وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون