All legislation

قرار Decision No. 180 07/07/1999

منح براءة اختراع لشركة اف. هوفمان لاروش آ.ج السويسرية

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28

كانون الاول 1973, )تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر

في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

02/06/1999 من شركة سابا وشركاهم

مركزها في بيروت بناية شركة التأمين العربية,

شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة اف. هوفمان­ لاروش آ. ج. مركزها في

124 غرينز اخرشتراسه, مدينة بال,

سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب

المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة

حماية الملكية الفكرية بتاريخ

02/06/1999

بناء على اقتراح المدير العام

للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة اف. هوفمان ­لاروش آ. ج. مركزها في 124 غرينز اخرشتراسه, مدينة بال, سويسرا براءة اختراع تتعلق ب "مشتقات من 3­ (2­ اوكسو [3,1] بايبيروليدينيل­ 3­ يليدينيميثيل)­ سيفيمس " Derivatives of 3-(2-oxo-(1,3" Bipyrrolidinyl-3-ylidenemethyl)-cephems وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/06/1999 المسجل تحت رقم 6053 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبين المودعين في مكتب البراءات الاوروبي تحت الرقمين 98110888,9 تاريخ 15 حزيران 1998 و98117099,6 تاريخ 10 ايلول 1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي