المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين العائدتين لمواد غذائية والملحقتين بهذا المرسوم:
رقم المواصفة.... عنوان المواصفة
23: 1999..........اللبنة
35: 1999..........الكريما بالجلاتين
مرسوم Decree No. 1040 02/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 180/98 - 99 تاريخ 06/07/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 07/07/1999
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين العائدتين لمواد غذائية والملحقتين بهذا المرسوم:
رقم المواصفة.... عنوان المواصفة
23: 1999..........اللبنة
35: 1999..........الكريما بالجلاتين
تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية:
1- معهد البحوث الصناعية
2- مديرية مختبرات الصحة العامة
3- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي