ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
)3) منه )تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار
التبغي),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ
31/12/1986 )تحديد اساليب الزراعة
لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ
08/05/1987 )تحديد القواعد العامة لاستلام
محاصيل التبغ),
بناء على قراري مجلس الوزراء
المتخذين بتاريخ 02/06/1999 و 22/07/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا للقرار 655/1 تاريخ 26/07/1999, يجري شراء كميات التبغ والتنباك الورق لموسم 1998 غير المرخص بزراعتها من ادارة الحصر, على أساس الكيلو غرام الواحد بالليرة اللبنانية بحسب الاصناف والنوعية, بالاسعار الاتية (ل.ل): أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني
سعدى 6 6024 5670 2208 ب- تبغ شكوك سعدى 6 3493 2576 1000 ج- تبغ بذرة برلي 3946 3510 1227 د- تنباك بلدي ضرب عجمي مؤصل 6024 5670 2208 (سعدى 33)
مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام كميات التبغ والتنباك الورق موضوع هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.