All legislation

مرسوم Decree No. 1052 05/08/1999

قبول هبة لصالح الاصلاح الاداري مقدمة من البنك الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
1052
Date
05/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2378-2379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1052 تاريخ 05/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الدولي لصالح الاصلاح الاداري من اجل تنفيذ خطة عمل وطنية لمواجهة مشكلة العام 2000 وقيمتها 500 الف دولار اميركي اي ما يعادل /754000000/ ل. ل.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول ­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294 ­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402 ­ هبات جارية من حكومات اجنبية /754000000/ ل. ل فقط سبعمئة واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يفتح فى الجزء الاول من قسم النفقات من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة للاصلاح الاداري لمواجهة مشكلة العام 2000) /754000000/ ل. ل. فقط سبعمئة واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم