المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الدولي لصالح الاصلاح الاداري من اجل تنفيذ خطة عمل وطنية لمواجهة مشكلة العام 2000 وقيمتها 500 الف دولار اميركي اي ما يعادل /754000000/ ل. ل.
مرسوم Decree No. 1052 05/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/06/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الدولي لصالح الاصلاح الاداري من اجل تنفيذ خطة عمل وطنية لمواجهة مشكلة العام 2000 وقيمتها 500 الف دولار اميركي اي ما يعادل /754000000/ ل. ل.
مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبية /754000000/ ل. ل فقط سبعمئة واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية
مادة 3: يفتح فى الجزء الاول من قسم النفقات من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة للاصلاح الاداري لمواجهة مشكلة العام 2000) /754000000/ ل. ل. فقط سبعمئة واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 5 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم