المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عميق الشوف الاجتماعية». مركزها: بلدة عميق ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء البلدة تحت لواء المحبة والأخوة. 2 ـ توطيد أواصر الصداقة والتعاون فيما بين أبناء البلدة الواحدة والبلدات المجاورة. 3 ـ القيام بالأعمال والمشاريع الاجتماعية والإنشائية على اختلافها تقديم المساعدات ومد يد العون المادي والمعنوي وذلك وفقاً للإمكانيات المتوفرة والتي تعود بالخير والفائدة على جميع أبناء البلدة الواحدة. المؤسسون السادة: ريمون يوسف الخوري مجيد سامي سعد أنطوان يوسف يونس عزيز حليم سعد سليم نعيم وازن نبيل شفيق يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون يوسف الخوري.