All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 07/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة عميق الشوف الاجتماعي" مركزها: عميق قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
07/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 07/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة عميق الشوف

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4223/2 تاريخ

09/09/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عميق الشوف الاجتماعية». مركزها: بلدة عميق ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء البلدة تحت لواء المحبة والأخوة. 2 ـ توطيد أواصر الصداقة والتعاون فيما بين أبناء البلدة الواحدة والبلدات المجاورة. 3 ـ القيام بالأعمال والمشاريع الاجتماعية والإنشائية على اختلافها تقديم المساعدات ومد يد العون المادي والمعنوي وذلك وفقاً للإمكانيات المتوفرة والتي تعود بالخير والفائدة على جميع أبناء البلدة الواحدة. المؤسسون السادة: ريمون يوسف الخوري مجيد سامي سعد أنطوان يوسف يونس عزيز حليم سعد سليم نعيم وازن نبيل شفيق يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون يوسف الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 7 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر