ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المواد 25 و 26 و 199 منه,
بناء على الاتفاقية الموقعة بين حكومة
الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية
اللبنانية بتاريخ 25/11/1996 والمعدلة
بالرسائل المتبادلة بين وزير الدولة للشؤون
المالية والسفير الايطالي بتاريخ 26/07/1997
وملاحقها, بشأن جدولة تسديد الديون
المستحقة لمؤسسة ضمان الصادرات
الايطالية "ساتشي" بنتيجة ضمانها
للقرض المقدم من شركة "دانيكو" الايطالية
الى اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي
والاوسط,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/07/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3406247000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وستة ملايين ومئتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 31 ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 17 ـ النفقات المالية الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة خارجية /3406247000/ل.ل (ديون متوجبة الأداء) (فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وستة ملايين ومئتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 4 آب 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم