All legislation

مرسوم Decree No. 1050 04/08/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1050
Date
04/08/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2384-2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1050 تاريخ 04/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة

العمومية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم

12 تاريخ 21/07/1999

بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية

والشباب والرياضة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /192350500/ل.ل. (فقط ماية واثنان وتسعون مليون وثلاثماية وخمسون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية) إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح /192350500/ل.ل. (فقط ماية واثنان وتسعون مليون وثلاثماية وخمسون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية) (اللجنة الأولمبية اللبنانية ـ لتغطية نفقات المشاركة في الدورة الرياضية العربية التاسعة 1999 في الأردن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 4 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم