المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /192350500/ل.ل. (فقط ماية واثنان وتسعون مليون وثلاثماية وخمسون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية) إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح /192350500/ل.ل. (فقط ماية واثنان وتسعون مليون وثلاثماية وخمسون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية) (اللجنة الأولمبية اللبنانية ـ لتغطية نفقات المشاركة في الدورة الرياضية العربية التاسعة 1999 في الأردن).