All legislation

قرار Decision No. 332 17/05/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي التل الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
17/05/1999
Official Gazette
Issue 39, 12/08/1999, p. 2423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 17/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104

تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/ م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 2935 تاربخ 21/09/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4592/2 تاريخ 20/04/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية التل الرياضي للسادة: ربيعة شبابي، هلا فيكاني، ميراي كلاس، جوزف معلولي، يوسف خرما، إيلي عقيقي، فادي فيكاني، مخايل الريف، ميشال مراد. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء زحلة ـ بلدة رياق. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مخايل إلياس الريف.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية التل الرياضي هي كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 أيار 1999 وزير التربية والوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

بيروت في 17 أيار 1999 وزير التربية والوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون