All legislation

قرار Decision No. 908 27/04/1964

يتعلق بتعديل تعريفات اجور النقل في سيارات السياحة والاوتوبيس العمومية

Type
قرار · Decision
Number
908
Date
27/04/1964
Official Gazette
Issue 39, 14/05/1964, p. 1582-1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 908 تاريخ 27/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اللائحة الملحقة بالقرارين رقم 2271/1 تاريخ 19/9/1963 ورقم 2904/1 تاريخ 26/11/1963 والمتعلقة بتحديد تعريفات اجور النقل بسيارات السياحة العمومية والاوتوبيس العمومية على الوجه التالي: الحد الاعلى لتعرفات النقل والانتقال داخل الاراضي اللبنانية

من بيروت المسافة اجرة الراكب في الى ... الكيلومترية سيارات سيارات وبالعكس السياحة الاوتوبيس ق ل ق ل

طرابلس 88 300 150 صيدا 49 250 75 زحلة 56 250 125 بعلبك 89 350 175 جبيل 37 125 60 بترون 53 175 75 بحمدون المحطة 23 115 50 بحمدون الضيعة 25 125 60 بكفيا 24 125 60 القرية 28 150 75 النبطية 85 300 150 جديتا 47 225 100 جزين 88 300 150 بنت جبيل 132 500 225 صور 91 300 150 شتورة 47 225 10

في الليل تعدل اوقات الليل على الوجه التالي: - من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا وذلك بدلا من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الرابعة صباحا كما ورد في القرار السابق رقم 2271/1 تاريخ 19/9/1963 والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات العمومية من بيروت الى القرى التالية على الوجه الاتي: من بيروت المسافة اجرة الراكب في الى ... الكيلومترية سيارات سيارات وبالعكس السياحة الاوتوبيس ق ل

جباع 72 300 150 غبيري 8 25 15 اوزاعي 12 50 25

من بيروت اجرة كاملة لسيارة الشحن الى ... حمولة من 3 ما فوق 9 اطنان وبالعكس حتى 9 اطنان عن كل طن ق ل ق ل

جباع 4400 اضافة 10% من غبيري 1200 قيمة المبلغ اوزاعي 1500 المقرر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 27 نيسان سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش