المادة 1
مادة 1: تعدل اللائحة الملحقة بالقرارين رقم 2271/1 تاريخ 19/9/1963 ورقم 2904/1 تاريخ 26/11/1963 والمتعلقة بتحديد تعريفات اجور النقل بسيارات السياحة العمومية والاوتوبيس العمومية على الوجه التالي: الحد الاعلى لتعرفات النقل والانتقال داخل الاراضي اللبنانية
من بيروت المسافة اجرة الراكب في الى ... الكيلومترية سيارات سيارات وبالعكس السياحة الاوتوبيس ق ل ق ل
طرابلس 88 300 150 صيدا 49 250 75 زحلة 56 250 125 بعلبك 89 350 175 جبيل 37 125 60 بترون 53 175 75 بحمدون المحطة 23 115 50 بحمدون الضيعة 25 125 60 بكفيا 24 125 60 القرية 28 150 75 النبطية 85 300 150 جديتا 47 225 100 جزين 88 300 150 بنت جبيل 132 500 225 صور 91 300 150 شتورة 47 225 10
في الليل تعدل اوقات الليل على الوجه التالي: - من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا وذلك بدلا من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الرابعة صباحا كما ورد في القرار السابق رقم 2271/1 تاريخ 19/9/1963 والباقي بدون تعديل.