All legislation

مرسوم Decree No. 14334 30/04/1970

تحديد المناطق الزراعية المنصوص عنها في قانون السير

Type
مرسوم · Decree
Number
14334
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 39, 14/05/1970, p. 666-667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14334 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

مع مراعاة احكام المادة 200 من القانون رقم 76/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (قانون السير) تحدد المناطق الزراعية لاجل

تسيير المركبات الزراعية عندما تجر مقطورة بترخيص من مصلحة تسجيل السيارات والاليات لنقل محاصيل ومواد ومعدات

زراعية وفقا لما يلي:

اولا- محافظة جبل لبنان:

1- منطقة جبل لبنان الشمالي ويحدها:

جنوبا: طريق ضهر البيدر - المديرج - حمانا - رأس الحرف العبادية

- الشويت - عاريا.

غربا: عاريا - بيت مري - برمانا - بيت شباب - عجلتون عشقوت - غوسطا - حريصا - جونيه - وعلى طول الساحل حتى جسر المدفون.

شمالا: حدود قضاء جبيل الشمالية مدفون - ميفوق - اللقلوق.

شرقا: اللقلوق - عاقورة - المجدل - افقا - فاريا - نبع صنين

كفرسلوان - حمانا.

2 - منطقة جبل لبنان الجنوبي ويحدها:

جنوبا: وادي جزين - وادي بسري - نهر الاولى حتى الساحل.

غربا: الساحل الممتد بين نهر الاولى وخلده.

شمالا: خلده - شويفات - بعبدا - عاليه - عين الجديدة بحمدون - صوفر - ضهر البيدر.

شرقا: ضهر البيدر - الباروك - معاصر الشوف - نيحا - وادي جزين.

ثانيا: محافظة لبنان الجنوبي: منطقة واحدة تشمل كامل المحافظة باستثناء مدينة صيدا وضواحيها الممتدة من البرامية(الاولى) حتى مفرق مغدوشة مارة بحارة صيدا والميه وميه.

ثالثا: محافظة البقاع: منطقة واحدة تشمل كامل المحافظة

باستثناء زحلة.

رابعا- محافظة لبنان الشمالي:

1 - منطقة عكار وتشمل قضاء عكار بكامله.

2 - منطقة البترون - الكوره - بشري زغرتا ويحدها:

غربا: الساحل بين فدعوس وكبا - مفرق حامات الهري - شكا

بشمزين - الغيه - دده ابو حلقه - مجدليا - البداوي - المنية نهر البارد.

شمالا: نهر البارد - سفيره - سير الضنية.

شرقا: بقاع سفرين - بسلوقيت - اهدن بشري - حصرون - تنورين.

جنوبا: تنورين - دوما - تولا - المدفون.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط