المادة 1
مادة 1:
مع مراعاة احكام المادة 200 من القانون رقم 76/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (قانون السير) تحدد المناطق الزراعية لاجل
تسيير المركبات الزراعية عندما تجر مقطورة بترخيص من مصلحة تسجيل السيارات والاليات لنقل محاصيل ومواد ومعدات
زراعية وفقا لما يلي:
اولا- محافظة جبل لبنان:
1- منطقة جبل لبنان الشمالي ويحدها:
جنوبا: طريق ضهر البيدر - المديرج - حمانا - رأس الحرف العبادية
- الشويت - عاريا.
غربا: عاريا - بيت مري - برمانا - بيت شباب - عجلتون عشقوت - غوسطا - حريصا - جونيه - وعلى طول الساحل حتى جسر المدفون.
شمالا: حدود قضاء جبيل الشمالية مدفون - ميفوق - اللقلوق.
شرقا: اللقلوق - عاقورة - المجدل - افقا - فاريا - نبع صنين
كفرسلوان - حمانا.
2 - منطقة جبل لبنان الجنوبي ويحدها:
جنوبا: وادي جزين - وادي بسري - نهر الاولى حتى الساحل.
غربا: الساحل الممتد بين نهر الاولى وخلده.
شمالا: خلده - شويفات - بعبدا - عاليه - عين الجديدة بحمدون - صوفر - ضهر البيدر.
شرقا: ضهر البيدر - الباروك - معاصر الشوف - نيحا - وادي جزين.
ثانيا: محافظة لبنان الجنوبي: منطقة واحدة تشمل كامل المحافظة باستثناء مدينة صيدا وضواحيها الممتدة من البرامية(الاولى) حتى مفرق مغدوشة مارة بحارة صيدا والميه وميه.
ثالثا: محافظة البقاع: منطقة واحدة تشمل كامل المحافظة
باستثناء زحلة.
رابعا- محافظة لبنان الشمالي:
1 - منطقة عكار وتشمل قضاء عكار بكامله.
2 - منطقة البترون - الكوره - بشري زغرتا ويحدها:
غربا: الساحل بين فدعوس وكبا - مفرق حامات الهري - شكا
بشمزين - الغيه - دده ابو حلقه - مجدليا - البداوي - المنية نهر البارد.
شمالا: نهر البارد - سفيره - سير الضنية.
شرقا: بقاع سفرين - بسلوقيت - اهدن بشري - حصرون - تنورين.
جنوبا: تنورين - دوما - تولا - المدفون.