All legislation

مرسوم Decree No. 14324 30/04/1970

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4522 تاريخ 24-5-1966 المتعلق بالغاء مكتب التنسيق في مجلس الخدمة المدنية واحداث دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها في المجلس المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
14324
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 39, 14/05/1970, p. 664-665
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14324 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف عبارتا "دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها "و" رئيس دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها" اينما وردتا في المرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/66 ويستعاض عن العبارة الثانية بوظيفة مراقب .

المادة 2

مادة 2: تضاف مهام "دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها" المنصوص عليها في المرسوم رقم 4522 تاريخ 24/5/1966 الى مهام مصلحة المراقبة والدراسات المحددة في المادة 14 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا لمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 181 تاريخ 31/1/69. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح