المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المادة الثانية من القرار رقم 2/1 تاريخ 9/1/1970 (القاضية بالسماح باستيراد البصل اليابس بدون اجازة استيراد مسبقة) حتى نهاية 15 ايار 1970.
قرار Decision No. 164 28/04/1970
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969 (تأليف الوزارة)
بناء على المادة الاولى- البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 تنظيم وزارة
الزراعة خاصة المادة 37 منه.
وبناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 9/1/1970 - المادة الثانية
منه-(السماح باستيراد البصل بدون اجازة مسبقة)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد مفعول المادة الثانية من القرار رقم 2/1 تاريخ 9/1/1970 (القاضية بالسماح باستيراد البصل اليابس بدون اجازة استيراد مسبقة) حتى نهاية 15 ايار 1970.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/4/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين