All legislation

قرار Decision No. 164 28/04/1970

تمديد السماح باستيراد البصل اليابس

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
28/04/1970
Official Gazette
Issue 39, 14/05/1970, p. 675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 28/04/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969 (تأليف الوزارة)

بناء على المادة الاولى- البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 تنظيم وزارة

الزراعة خاصة المادة 37 منه.

وبناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 9/1/1970 - المادة الثانية

منه-(السماح باستيراد البصل بدون اجازة مسبقة)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المادة الثانية من القرار رقم 2/1 تاريخ 9/1/1970 (القاضية بالسماح باستيراد البصل اليابس بدون اجازة استيراد مسبقة) حتى نهاية 15 ايار 1970.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين