المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام, الدكتور خليل سالم, توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. 2- قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب لموظفي مديرية المالية العامة. 3- الردود على الدعاوى وكافة المخابرات المتعلقة بها الصادرة عن دائرة الدراسات القانونية. 4- قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات . 5- قرارات سلفات الطوابع القنصلية.