المادة 1
مادة 1: عين الدكتور جوزيف انطوان ابو نهرا الاستاذ في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية عميدا لكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات
مرسوم Decree No. 10689 07/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعدياته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3771 تاريخ 12/07/1993 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية),
بناء على قرار مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 11/07/1997
بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور جوزيف انطوان ابو نهرا الاستاذ في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية عميدا لكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 7 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري