المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ريمس للصيرفة - محمد عبد المنعم شومان وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 478 .
قرار Decision No. 6658 25/06/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/02/1997 لـ "شركة ريمس للصيرفة
- محمد عبد المنعم شومان وشريكه" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 12/06/1997 وقد
سجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
14/06/1997 تحت رقم 13370,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/06/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ريمس للصيرفة - محمد عبد المنعم شومان وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 478 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 1997 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد