المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: هاني علوش , علي احمد فحص , محمد نعمة الحاج, محمد فرحات, تأسيس "نقابة مربي النحل في الجنوب".
قرار Decision No. 137 08/04/1997
ان وزير العمل,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
بناء على الطلب المسجل برقم 55/16 تاريخ 05/02/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: هاني علوش , علي احمد فحص , محمد نعمة الحاج, محمد فرحات, تأسيس "نقابة مربي النحل في الجنوب".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان