المادة 1
مادة 1: عين المهندس ياسر بري نائباً لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار لمدة تنتهي بنهاية ولاية الإدارة الحالي.
مرسوم Decree No. 10684 05/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977
وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما
المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (نظام
العاملين في مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 6869 تاريخ 10/06/1995 (تعيين
مجلس ادارة جديد لمجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 10657 تاريخ 24/07/1997 (قبول
استقالة نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار السيد ابراهيم
شمس الدين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس ياسر بري نائباً لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار لمدة تنتهي بنهاية ولاية الإدارة الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري