All legislation

قرار Decision No. 6684 22/07/1997

تعديل لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
6684
Date
22/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3044-3045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6684 تاريخ 22/07/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لاسيما المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 القاضي بنشر

لائحة المصارف لعام 1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/24/1997 المتخذ

في جلسته بتاريخ 18/06/1997, القاضي بالموافقة على

القرار الاول من محضر الجمعية العمومية غير العادية

بتاريخ 15/05/1997 المتعلق بتعديل تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 03/07/1997

المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6459 تاريخ 23/1/1997 تسمية "بنك عبر الشرق"ش .م.ل. المسجل تحت رقم 89 بحيث تصبح "ترانس اورينت بنك" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة