المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6459 تاريخ 23/1/1997 تسمية "بنك عبر الشرق"ش .م.ل. المسجل تحت رقم 89 بحيث تصبح "ترانس اورينت بنك" ش .م.ل.
قرار Decision No. 6684 22/07/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لاسيما المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 القاضي بنشر
لائحة المصارف لعام 1997,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/24/1997 المتخذ
في جلسته بتاريخ 18/06/1997, القاضي بالموافقة على
القرار الاول من محضر الجمعية العمومية غير العادية
بتاريخ 15/05/1997 المتعلق بتعديل تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 03/07/1997
المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6459 تاريخ 23/1/1997 تسمية "بنك عبر الشرق"ش .م.ل. المسجل تحت رقم 89 بحيث تصبح "ترانس اورينت بنك" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة